4%

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عثمان(١) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له: اعطيك الدية، فأبى، قال: فأرسل بهما إلى علي( عليه‌السلام ) وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص، قال: فدعا علي( عليه‌السلام ) بمرآة فحماها، ثمَّ دعا بكرسف(٢) فبله، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٣) .

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٩ / ١.

(١) في التهذيب: عمر « هامش المخطوط ».

(٢) الكرسف: القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤: ١٣٢١ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٨١.