ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ ٣٥٤٠٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في اللطمة - إلى أن قال: - وأمّا ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما
[ ٣٥٤٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهماالسلام ) في رجل كسر يد رجل ثمَّ برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٤) .
[ ٣٥٤١٠ ] ٢ - وبالإسناد عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنه قال في سن الصبي
____________________
(١) التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٧.
٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.
(٢) تقدم في الباب ٢ و ١٢ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الابواب ١٧ و ٢٣ و ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٦، و ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٦، والفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٤.
(٤) الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٤.
٢ - الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.