عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وذكر الّذي قبله.
[ ٣٥٤١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقأت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٢) .
١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
[ ٣٥٤١٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، أنَّ في روايته: الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة.
____________________
(١) الكافي ٧: ٣٢١ / ٩.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٩.
(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٦ / ١٠٧٨.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨.
(٤) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٦.