ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية
[ ٣٥٤١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع، ثمَّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعاً وقالا: وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنّا تعمدّنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويردّ(٣) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الأوَّل: لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً، ردّ دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٤) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .
____________________
(١) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.
(٣) في المصدر: ويؤدي.
(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.
(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات.