14%

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد

[ ٣٥٤١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده عليّ( عليه‌السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنّه قال: فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية

[ ٣٥٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٥ و ١٤٨ / ٥٨٧، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢١.