ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي(١) ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .
٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة
[ ٣٥٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .
٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان
[ ٣٥٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٥) ، عن حريز، وابن مسكان، عن أبي بصير،
____________________
(١) التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٨٩.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٣.
(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٤.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.
(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٦.
(٥) في المصدر: عن ياسين.