14%

رجلاً، أو عبد حرّاً، أو ذمّي مسلماً، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها

[ ٣٥٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي( عليه‌السلام ) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليّ( عليه‌السلام ) فاستقاده(٢) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال( عليه‌السلام ) : إنمّا يكون القصاص من أجل الشين.

٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم

[ ٣٥٤٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٣، المقنع: ١٨٤.

(٢) في المقنع: فاستعداه.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.