رجلاً، أو عبد حرّاً، أو ذمّي مسلماً، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .
٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ ٣٥٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهماالسلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي( عليهالسلام ) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليّ( عليهالسلام ) فاستقاده(٢) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال( عليهالسلام ) : إنمّا يكون القصاص من أجل الشين.
٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ ٣٥٤٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليهالسلام ) أنَّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٣، المقنع: ١٨٤.
(٢) في المقنع: فاستعداه.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.