( عليهالسلام ) (١) : إنَّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ( عليهالسلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية.
أقول: تقدَّم الوجه في الحكم الأخير(٢) .
[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في القصاص في النفس(٣) .
٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين
[ ٣٥٤٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحبَّ أن يقطعهما أدَّى إليهما دية يد أحد(٤) ، قال: وإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد(٥) .
____________________
(١) في الاستبصار: أبي جعفر (عليهالسلام ).
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٤٣ / ٣٦٨.
(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٧.
(٤) في التهذيب زيادة: واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط )، وكذلك المصادر.
(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٧.