أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا(١) ، وفي القصاص(٢) ، وفي الحج(٣) ، وغير ذلك(٤) .
٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم
[ ٣٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية(٥) .
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن كليب الاسدي مثله(٦) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله(٧) .
[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت
____________________
(١) تقدم في الباب ١، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٦.
(٥) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٦.
(٦) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٣.
(٧) التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٨.
٢ - التهذيب ١٠: ٢١٥ / ٨٤٩.