4%

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها

[ ٣٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقتل حرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم( ثمنه دية العبد) (١) .

[ ٣٥٤٦٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد قيمته، فان كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.

[ ٣٥٤٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،( عن الحلبي) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته(٣) دية الأحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والأوَّل بإسناده عن صفوان مثله.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(١) في التهذيب: ثمن العبد.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢، ٧٦٠، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) ليس في التهذيبين.

(٣) في المصدر: بقية عبد.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩.