١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه [ من ](١) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.
[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر، ومارق منه فدية العبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليهالسلام ) وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً(٣) .
[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر
____________________
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ - الكافي ٧: ٣٠٧ / ١.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٠.
(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٨.
٣ - التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، والاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩.