14%

أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم

[ ٣٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم، قال الحق.

[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله.

[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٨٦ / ٧٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦٨ / ١٠١٠.

٣ - الكافي ٧: ٣١٠ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٨٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٤: ٢٧٠ / ١٠٢٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.