( عليهالسلام ) في قوله:( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (١) قال: كانت عشرين درهماً.
[ ٣٥٥١٧ ] ٨ - وعن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً.
وعن ابن حصين، عن الرضا( عليهالسلام ) مثله(٢) .
أقول: حمل على غير المعلَّم لما مرّ(٣) .
٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
[ ٣٥٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهماالسلام ) ، أنَّ عليّاً( عليهالسلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعاً، فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب(٥) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٦) .
____________________
(١) يوسف ١٢: ٢٠.
٨ - تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٢.
(٢) تفسير العياشي ٢: ١٧٢ / ١٤.
(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش: الحديث مروي في المواريث « منه »
(٤) في المصدر: فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
(٥) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.
(٦) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.