14%

عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن

[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.

[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.