عن محمّد بن قيس(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليهالسلام ) (٢) .
٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن
[ ٣٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ قال: ليس عليه شيء.
[ ٣٥٥٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان(٣) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله، فقال: الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدّية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .
[ ٣٥٥٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(٥) ،
____________________
(١) التهذيب ١٠: ٢٣٩ / ٩٥١.
(٢) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٨.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.
٢ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.
(٣) في الفقيه: عن عبدالله بن سنان.
(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.
٣ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٤١.
(٥) في المصدر زيادة: عن أبان.