١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار
[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.
فقال: هو ضامن لما كان من شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .
[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) . وكذا الّذي قبله.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: تعقر.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.
٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ٩.
(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٥.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.