[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهمالسلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .
١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر
[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) (٢) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متّهمين ضمنوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٣) .
أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مرّ(٤) .
[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
____________________
٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٨.
(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٧.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٤٠.
(٢) في الفقيه: أبي عبدالله (عليهالسلام ).
( ٣ ) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٤.
(٤) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.