ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .
[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) (٢) .
أقول: وتقدَّم ما يدل علىُّ ذلك(٣) .
٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور
[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .
[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،
____________________
(١) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨١.
(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩١.
(٣) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.
(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٥.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٨.