عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليهالسلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(١) وغيره(٢) .
٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما
[ ٣٥٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي(٣) ، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسى( عليهالسلام ) مثله، إلّا أنه قال: في فارسين(٥) .
____________________
(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ - ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٩.
(٣) في التهذيب: البزوفري ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.
(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٤.