أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٥ - باب ديات الشفتين
[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .
[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
____________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.
(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».
(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».
(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».
(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.