ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) ، إلّا أنهما قالا في أوَّله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار(٢) .
وزاد الصدوق أيضاً هنا: وفي إحداهما أيضاً في الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، ثمَّ إنَّ الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل، أنه قال: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكفِّ(٣) .
[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحاً دون الإصطلام(٤) فيحكم به ذوا عدل منكم( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (٥) .
أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) .
١٢ - باب ديات أصابع اليدين
[ ٣٥٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في دية الاصابع والقصب التي في الكفِّ: ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية قصبة الإبهام التي
____________________
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) الفقيه ٤: ٦٠، والتهذيب ١٠: ٣٠١.
(٣) الفقيه ٤: ٦٠، والتهذيب ١٠: ٣٠٢.
٢ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.
(٤) الاصطلام: الاستئصال والقطع. « الصحاح ( صلم ) ٥: ١٩٦٧ ».
(٥) المائدة ٥: ٤٤.
(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٣٦ / ١٠.