14%

صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران(١) وثلثا دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع(٢) ونصف عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها(٣) أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.

ورواه الشيخ، والصدوق كما مرَّ(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع

[ ٣٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في الصدر إذا رضَّ فثنى شقيّه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر

____________________

(١) في التهذيب: دينار « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: وربع عشر « هامش المخطوط ».

(٣) علق المصنف بخطه: قد مرّ ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه ».

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.