فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصَّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه
[ ٣٥٧١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .
[ ٣٥٧١٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت
____________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٤.
(٣) الكافي ٧: ٣١٨ / ٤، ولم يرد اسم الامام (عليهالسلام ).
٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٤.