عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها عليُّ بن أبي طالب( عليهالسلام ) نصف الدية في العين الصحيحة.
[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.
أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية(٢) .
٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة
[ ٣٥٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان المنقري(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى
____________________
٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٨.
(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦١.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٦.
(٣) في المصدر: سليمان المنقري.