٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار، قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال( عليهالسلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .
أقول: وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار(٢) .
٣٣ - باب دية سن الصبي
[ ٣٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهماالسلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .
____________________
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ١٠.
(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٩.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.
(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣.