٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
[ ٣٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليهالسلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته(١) لها ديتها - الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .
[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في رجل قطع فرج(٤) امرأته، قال: إذن أُغرمه لها نصف الدية.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .
____________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.
(١) في المصدر: لاغرمنه.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦.
(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.
٢ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.
(٤) في المصدر: ثدي.
(٥) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.