٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
[ ٣٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .
[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن خالد(٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت
____________________
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٣، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٠.
(١) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨١.
٢ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤، والفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٩.
(٢) في التهذيب: علي بن حديد « هامش المخطوط ».
(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩١.