4%

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر(٢) ، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير(٤) .

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً، ستّة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار، ودية كلُّ سنّ من

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٠.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٧.