[ ٣٥٧٥١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في السن خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.
أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام.
[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت.
[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.
أقول: تقدَّم وجهه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .
٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت
[ ٣٥٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها.
____________________
٧ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٤، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٢.
٨ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٢.
٩ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب.
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٨، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٥.