ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .
[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ – و عنه، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية.
[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن الحسين(٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ.
أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل.
٤١ - باب دية الظفر
[ ٣٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) .
____________________
(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٦.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠٠٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٦.
٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.
(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيى.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٢.
(٣) الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.