٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ ٣٥٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليهالسلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإِبل، قلت: قطع اثنتين(١) ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلّا يا أبان هذا حكم رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، إنَّ المرأة تعاقل(٢) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .
[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
____________________
الباب ٤٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٦.
(١) في المصدر: اثنين.
(٢) في المصدر: تقابل.
(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧١٩.
(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٢٨٣.
٢ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.