٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى
[ ٣٥٧٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله(١) ( عليهالسلام ) أنّ عليّاً( عليهالسلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا(٢) الحمّام فاقتضّت(٣) إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على الّتي فعلت عقلها.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .
٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها
[ ٣٥٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين
____________________
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.
(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(٢) في المصدر: دخلنا.
(٣) في المصدر: فأفضت.
(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها )، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، والكافي ٧: ٣١٤ / ١٧.