4%

( عليه‌السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أُغرّمه إذاً لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ( عليه‌السلام ) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال عليٌّ( عليه‌السلام ) ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥١.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٧ / ١.