ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .
[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) أنّ عليّاً( عليهالسلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بزياد(٢) .
٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن
[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: إنَّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جعلت فداك إنمّا أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .
____________________
(١) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩.
٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٢.
(٢) الكافي ٧: ٣٦٧ / ٢.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ١: ١٨٥ / ١.
(٣) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.