9%

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بزياد(٢) .

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جعلت فداك إنمّا أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٧ / ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٨٥ / ١.

(٣) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.