عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .
[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء.
أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي ديات الأعضاء(٤) ، وفي القصاص(٥) .
٤ - باب ارش اللطمة
[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة
____________________
(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.
٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٣.
(٢) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.
(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.
(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٤.