[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد(١) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ.
أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك
[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
____________________
٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.
٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤١.
(١) في المصدر: الحسين بن محمد.
(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.
(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء.