أبواب العاقلة
١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنمّا يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .
ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .
____________________
أبواب العاقلة
الباب ١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.
(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٤.
(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ / ٣٥٧.
(٣) علل الشرائع: ٥٤١ / ١.