أقول: قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً(١) ، وقد خصّه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.
٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق
[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السمحاق(٤) أجر الطبيب سواء الدية.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .
[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
____________________
(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ / ذيل ٩٨٦.
(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٤.
(٤) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).
(٥) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٦٩.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.