ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(١) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل(٣) .
١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليهالسلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .
[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: عمد الصبي وخطاه واحد.
[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٥) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليهالسلام ) كان يقول: عمد الصبيان خطأ( يحمل على) (٦) العاقلة.
____________________
(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦١.
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) راجع المختلف: ٧٩٩
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩١٩.
(٤) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٨.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٠.
٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢١.
(٥) في المصدر: أبي جعفر (عليهالسلام ).
(٦) في المصدر: تحمله.