4%

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ ً

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه ديته بقدر ما أُعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته، فقال: أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها(٣) على عصبة المقتول، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٧.

(٣) السخل: ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط - سخل - ٣: ٣٩٥ ).

٢ - الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٢.