سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها.
أقول: وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد(١) ، والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.
[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدراً، وكان دية ولدها على المعقلة.
١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
[ ٣٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته(٢) وميراثه.
____________________
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.
٣ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٨.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦١٠.
(٢) في المصدر: جنايته.