أنه قال: اختلف(١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود.
[ ٣٥١٢١ ] ٤ - وفي بعضها أنَّ على العبد القود، ولم يفصّلوا، قال: والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً(٢) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد.
١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ً
[ ٣٥١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه أسقط قوله: عمّن ذكره(٣) .
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .
____________________
(١) في المصدر: اختلفت.
٤ - المختلف: ٧٩٢.
(٢) في المصدر: مميزاً.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.
(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٧.
(٤) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.