٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز
[ ٣٥١٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: بينما رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) مدارة(١) ، فقال: لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك.
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٢) .
ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى مثله (٣) .
[ ٣٥١٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطّلع على مؤمن في منزله، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال،
____________________
الباب ٢٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٦.
(١) في قرب الإسناد: مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر: مذراة.
المدراة: المشط. « القاموس المحيط ( دري ) ٤: ٣٢٧ ».
(٢) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٧.
(٣) قرب الإسناد: ١٠.
٢ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.