قال: وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد.
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي(١) .
[ ٣٥١٩٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهمالسلام ) : في وصيّة النبيِّ( صلىاللهعليهوآله ) لعليّ( عليهالسلام ) قال: يا عليّ لا يقتل والد بولده.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٢) .
٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل
[ ٣٥٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: في رجل قتل امرأته(٣) متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
____________________
(١) تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.
١١ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب حدّ القذف.
الباب ٣٣
فيه ٢١ حديث
١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.
(٣) في المصدر: أمرأة.