7%

الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال الراوي : قلت

لابن عباس : لم فعل ذلك. قال : كي لا يحرج أمته(١) .

* الأدلة من طريق أهل البيت (ع) :

هذا هو حال الجمع بين الصلاتين كما هو واضح إطلاقه في كل الأحوال تخفيفا للأمة ، وذلك ما جاءت به كتب أهل السنة والجماعة ، أما ما جاء عن أهل البيت (ع) فكثير نختار منه :

١ ـ عن الإمام الصادق (ع) قال :

صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وإنما فعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليتسع الوقت على أمته(٢) .

٢ ـ عن الإمام الباقر (ع) قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ».

٣ ـ وبتفصيل أكثر يقول الإمام الصادق (ع) « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ». وقال : « إذا غابت الشمس فقد دخل

ــــــــــــــــ

(١) ـ المصدر ج ٢ / ١٥٢.

(٢) ـ وسائل الشيعة ج ٣ / ١٠١.