3%

حَتَّى يَطْهُرْنَ ) يعني الاغتسال( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) يعني القُبُل( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ* نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه.

١٤٠ ـ وقال المفسرون : كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة [منهم] لم يُؤاكلوها ولم يشاربوها ، ولم يساكنوها في بيت ، كفعل المجوس ، فسأل أبو الدَّحْدَاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عن ذلك فقال : يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن. فأنزل الله هذه الآية.

[٧٠]

قوله تعالى :( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) الآية. [٢٢٣].

١٤١ ـ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، حدَّثنا عبد الرحيم بن مُنِيب ، حدَّثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن المنكدر ، أنه سمعَ جابرَ بن عبد الله يقول :

كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول ، فنزل :( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .

رواه البخاري عن أبي نعيم.

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن سفيان.

١٤٢ ـ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو سعيد

__________________

[١٤٠] يتفق مع حديث أنس السابق برقم (١٣٨)

[١٤١] أخرجه البخاري في التفسير (٤٥٢٨) وأخرجه مسلم في النكاح (١١٧ / ١٤٣٥) ص ١٠٥٨ والترمذي في التفسير (٢٩٧٨) والنسائي في عشرة النساء (٩٣) ، وابن ماجة في النكاح (١٩٢٥) ، وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٣٥) من طريق الثوري وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٢).

وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ٢٦١) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد ووكيع وأبي داود وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في سننه.

[١٤٢] إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٦٤) والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٧٩) وصححه ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٣٤) ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٣) وزاد نسبته في الدر (١ / ٢٦٣) ، لابن راهويه والدارمي وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه.