إبراهيم بن مرزوق ، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم ، حدَّثنا الحارث بن عبيد ، حدَّثنا عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال :
كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فَوَقَّتَ الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤُه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
١٥٠ ـ وقال سعيد بن المُسَيَّب : كان الإيلاء [من] ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوّجها غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبداً ، وكان يتركها كذلك لا أيماً ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الأجلَ الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى :( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) الآية.
[٧٣]
قوله تعالى :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) الآية. [٢٢٩].
١٥١ ـ أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، حدَّثنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه :
كان الرجل إذا طلّق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارَفَتْ انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وقال : والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبداً. فأنزل اللهعزوجل :( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) .
١٥٢ ـ أخبرنا أبو بكر التَّمِيمِي ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن
__________________
في سننه (١٨٨٤). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ١٠).
وعزاه في الدر (١ / ٢٧٠) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص.
[١٥٠] بدون سند.
[١٥١] أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق (١١٩٢ مكرر) وأخرجه مالك في الموطأ ص ٥٨٨ وأخرجه ابن جرير (٢ / ٢٧٦) ـ وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية.
وزاد السيوطي نسبته في الدر (١ / ٢٧٧) للشافعي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.
[١٥٢] أخرجه الترمذي في الطلاق (١١٩٢) وسياقه أتم ، وأعقبه بحديث مثله عن هشام بن عروة ولم