فطلقها تطليقة ثم تركها ومضت العدة فكانت أحقّ بنفسها ، فخطبها مع الخطاب فرضيتْ أن ترجع إليه ، فخطبها إلى مَعْقِل بن يَسَار ، فغضب معقل وقال : أكرمتك بها فطلقتها ، لا والله لا ترجع إليك بعدها.
قال الحسن : علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى بعلها ، فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن :( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) إلى آخر الآية.
قال : فسمع ذلك مَعْقِل بن يسار فقال : سمعاً لربي وطاعة ، فدعا زوجها فقال : أزوجك وأكرمك. فزوجها إياه.
١٥٦ ـ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد ، أخبرنا جدي ، أخبرنا أبو عمرو الحِيرِي ، حدَّثنا محمد بن يحيى ، حدَّثنا عمرو بن حماد ، حدَّثنا أسباط ، عن السُّدِّي عن رجاله قال :
نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري ، كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقة ، فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر ، وقال : طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها [الثانية]؟ وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به ، فنزلت فيهم الآية.
[٧٥]
قوله تعالى :( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ) الآية [٢٤٠].
١٥٧ ـ أخبرني أبو عمر محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه ، أخبرنا أبو الفضل [محمد بن الحسين] الحدادي ، أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد ، أخبرنا
__________________
[١٥٦] أخرجه ابن جرير (٢ / ٢٩٨) ، وذكر هذا القول ابن كثير في تفسيره وقال : والصحيح الأول أي حديث معقل.
وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٧).
وزاد نسبته في الدر (١ / ٢٨٧) لابن المنذر.
[١٥٧] مرسل ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٨) وعزاه لإسحق بن راهويه في تفسيره.