3%

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : حدثت عن [مقاتل] بن حيان في هذه الآية :

ذاك أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ، ومعه أبواه وامرأته ، فمات بالمدينة ، فرفع ذلك إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأعطى الوالدين ، وأعطى أولاده بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئاً ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول.

[٧٦]

قوله تعالى :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) [٢٥٦].

١٥٨ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال : حدَّثنا يحيى بن حكيم ، حدَّثنا ابن أبي عدي عن شُعْبَة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس قال :

كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مِقْلَاةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه فلما أُجْلِيَت النَّضِير كان فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ ) . الآية.

١٥٩ ـ أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، حدَّثنا محمد بن يعقوب ، حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدَّثنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله تعالى :( لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ) قال :

كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد ، فتحلف لئن عاش لها ولد لَتُهَوِّدَنَّهُ ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضِير إِذَا فيهم أناس من [أبناء] الأنصار ، فقالت

__________________

[١٥٨] أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦٨٢).

والنسائي في التفسير (٦٨).

وابن جرير في تفسيره (٣ / ١٠).

وذكره السيوطي في لباب النقول (ص ٤٩).

وزاد نسبته في الدر (١ / ٣٢٩) لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مندة في غرائب شعبة وابن حبان وابن مردويه والضياء في المختارة.

[١٥٩] انظر الحديث السابق.