أثنائه ، قضى ما مضى(١) .
ولو تجدّد الجنون في أثناء النهار ، بطل صوم ذلك اليوم.
ولو أفاق قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه إجماعاً ، وإن أفاق في أثنائه ، أمسك بقية النهار استحباباً لا وجوباً ، وحكم المغمى عليه حكم المجنون.
مسألة ٩١ : الإِسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه.
ولو أسلم في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام الباقي دون الماضي - وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي(٢) - لقولهعليهالسلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله)(٣) .
وقال عطاء : يجب عليه قضاؤه(٤) . وعن الحسن كالمذهبين(٥) .
وهو غلط ، إلّا أن يكون مرتدّاً ، فيجب عليه القضاء إجماعاً.
واليوم الذي يُسْلم فيه إن كان إسلامه قبل طلوع فجره ، وجب عليه صيامه ، وإن كان بعده ، أمسك استحبابا ، لأنّ عيص بن القاسم روى - في الصحيح - أنّه سأل الصادقعليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا(٦) قبل طلوع الفجر »(٧) .
____________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.
(٢) المغني ٣ : ٩٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٩.
(٣) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ بتفاوت.
(٤ و ٥ ) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.
(٦) في الطبعة الحجرية والفقيه زيادة : « فيه ».
(٧) الكافي ٤ : ١٢٥ ( باب من أسلم في شهر رمضان ) الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٧ التهذيب ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ / ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩.