وقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول اللهصلىاللهعليهوآله نصرخ بالحجّ(١) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليهالسلام : « إنّ عليّاًعليهالسلام رفع صوته بالتلبية بحجّ وعمرة »(٢) .
ولو اتّقى ، كان الأفضل الإِضمار.
النظر الثاني : في لُبس الثوبين
مسألة ١٧٧ : إذا أراد الإِحرام ، وجب عليه نزع ثيابه ، ولُبس ثوبي الإِحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ؛ لما رواه العامّة عن النبيصلىاللهعليهوآله ، قال : ( وتلبس إزاراً ومُلاءة )(٣) (٤) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليهالسلام : « والبس ثوبيك »(٥) .
ويجب أن يكون الثوبان ممّا تصح فيهما الصلاة ؛ لقول الصادقعليهالسلام : « كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تُحرم فيه »(٦) .
فلا يجوز الإِحرام في الابريسم المحض للرجال ؛ لأنّ لُبسه محرّم ، فلا يكون عبادةً.
والأقرب : جواز لُبس النساء الحرير المحض حالة الإِحرام ، اختاره
____________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩١٤ / ١٢٤٧ ، مسند أحمد ٣ : ٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨٢ ، الاستبصار ٢ : ١٧١ / ٥٦٤.
(٣) الملاءة ، بالضم ممدود : الرَّيطة ، وهي : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفِقَين. الصحاح ١ : ٧٣ « ملأ » و ٣ : ١١٢٨ « ريط ».
(٤) لم نجده في المصادر الحديثية.
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١ ، و ٤٥٤ / ١ و ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١.
(٦) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦.